مرسوم رقم 68-110
· ج.ر عدد 47 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-110 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للفنون الجميلة المدينة الجزائرية الى مدرسة وطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة وانشاء شهادة الدولة للمهندس المعماري 1133
المادة 4
ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرار من وزير التربية الوطنية • غير أن برامج التعليم المتعلقة بالهندسة المعمارية ، وكيفيات تنظيم الاختبارات السابقة لتسليم شهادة الدولة للمهندس المعماري ، وتشكيل لجنة الامتحان المكلفة بفحص هذه الاختبارات ، ستحدد بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالبناء ... 1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1388 ه المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .