مرسوم رقم 68-104
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-104 68 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن مساهمة الدولة في أداء قسط التأمين من الاخطار الناجمة عن ممارسة المهنة والمكتتب فيه الموظفون القائمون بالطيران على متن الطائرات الخفيفة . 1070
المادة 2
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 ...
هواري بومدين