مرسوم رقم 68-104
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-104 68 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن مساهمة الدولة في أداء قسط التأمين من الاخطار الناجمة عن ممارسة المهنة والمكتتب فيه الموظفون القائمون بالطيران على متن الطائرات الخفيفة . 1070
المادة الأولى
ان الموظفين القائمين بالطيران على متن الطائرات الخفيفة والمستخدمين في وزارة الدولة ، المكلفة بالنقل، اذا اكتتبوا في تأمين لتغطية الاخطار ( وفاة أو عجز دائم او فقدان الاجازة الناتج من مزاولة المهنة ) ، فتساهم الدولة بصفة انتقالية وريثما يحدث نظام تكميلي للاحتياط الاجتماعي ، في اداء القسط المدفوع من طرف المعنيين بالامر وذلك من غير أن تتجاوز هذه المساهمة الف دينار سنويا •