مرسوم رقم 67-98
· ج.ر عدد 53 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-98 مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتعلق بتنظيم استغلال الدوم ونقله 738 / وزارة العدل
المادة 8
ان المخالفات لهذا النص وكذا المخالفات لقرارات عمال العمالات المتخذة تطبيقا لمتضيات المادة 7 أعلاه ، يثبتها الموظفون وأعوان الادارة المؤهلون والموكلون بالغابات وبحماية الاراضي واستصلاحها ورجال الدرك والحراس القرويون وتستوجب العقوبات الجزائية المقررة فى المادة 118 من قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903