المادة 7
يحدد عمال العمالات ، بناء على رأى محافظي الغابات ومصالح حماية الاراضي واستصلاحها الحمولة القصوى للأوراق المستوية وغير المستوية الواجب قطفها كل سنة فى المفارس الموجودة في الدائرات المبينة في المادة الاولى أعلاه ، وذلك مهما كان النوع القانوني للأراضي المقصودة ..
ويتخذون لهذه الغاية جميع الاجراءات القانونية اللازمة للقيام بمراقبة تحديد القطف المقرر ولا سيما احداث التصريح السابق بالقطف والوزن الاجبارى ورخصة النقل لاجل البيع المسلمة من طرف مصالح الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها