المادة 4
يمنع قطع ونقل أوراق الدوم المستوية لاجل البيع وذلك في الدائرات المبينة فى المادة الاولى أعلاه وخلال للجمهورية الجزائرية 739 المدة المتراوحة بين 15 مايو و 15 يوليو من كل سنة ، ويمنع قطف ونقل أوراق الدوم الجديدة وذلك خلال المدة المتراوحة بين 1 سبتمبر و 1 ديسمبر من كل سنة • المادة . : تتميز أوراق الدوم المستوية بلونها الاخضر وبتفتح السعفة وبالنمو الكامل تقريبا لذنبها ، ويجب قطعها باليد الواحدة تلو الاخرى ، ويمنع استعمال جميع طرق القطع الاخرى ولا سيما القطع بالمحصد ، ولا يجوز نقلها الا في شكل حزمات مربوطة .