المادة 3
يجب على الملاكين الذين يريدون قلع الدوم من أراضيهم أن يقدموا تصريحا بذلك الى دائرة الغابات وقسم حماية الاراضي واستصلاحها .
يجرى تحقيق الطلب فى المكان ، من طرف محافظ الغابات و قسم حماية الاراضى واستصلاحها بمحضر مقدم التصريح المدعو بصفة قانونية .
ويجب على محافظ الغابات وقسم حماية الاراضي واستصلاحها أن يعلم بمقرره في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من يوم تقديم التصريح ويعتبر سكوت الادارة بمثابة الموافقة وفى حالة رفض الطلب يمكن لصاحب الارض أن يقدم ملتمسا الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الذي يمكن له أن يأمر باجراء تحقيق جديد .