مرسوم رقم 67-98
· ج.ر عدد 53 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-98 مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتعلق بتنظيم استغلال الدوم ونقله 738 / وزارة العدل
المادة 2
يمنع اجراء كل تنقية للأراضي المفروسة بالدوم | اذا تأكد أن ابقاء هذا الدوم ضرورى لحماية الاراضي من الانهيار .