المادة الأولى
ان المرسوم رقم 64-78 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انشاء هيئة المفتشين العامين ، يتمم كما يلي :
المادة 8 مكرر : فى حالة عدم وجود المترشحين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ، يجوز لوزير التربية الوطنية ان يوكل مهام التفتيش العام الى أساتذة حائزين لشهادات او الى من يماثلهم وذلك من غير أن يتمكن هؤلاء من المطالبة بالاستفادة من مقتضيات المادة ) من هذا المرسوم .
ويحتفظ المعنيون بالامر بالمرتب الذى يتقاضونه في هيئتهم الاصلية ويستفيدون ، علاوة على ذلك ، من جميع الفوائد والتعويضات الممنوحة للمفتشين العامين المرسمين ومن ضمن هذه التعويضات التعويض الاجمالي الكيلومترى والتعويض الممنوح عن التنقل يفوض وزير التربية الوطنية الاعتمادات اللازمة الى المؤسسات القائمة بالدفع »