مرسوم رقم 67-95
· ج.ر عدد 51 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-95 مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يمنح بموجبه تعويض عن الاعمال الخطيرة لعمال فرق نزع الالغام التابعة للأمن الوطني . 709
المادة 3
يمنح التعويض المذكور شهريا بعد تقديم بيانات اسمية صافية الحساب ومثبتة من طرف رئيس المصلحة المركزية للامن العمومي .