مرسوم رقم 67-92
· ج.ر عدد 53 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-92 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن حل مجالس الادارة الخاصة بالموانىء المستقلة لمدينة الجزائر وعنابة ووهران - أرزيو 735
المادة 2
تؤسس بصفة مؤقتة ، فى كل واحد من الموانىء المستقلة المشار اليها أعلاه ، نيابة ادارية مكلفة بممارسة جميع اختصاصات مجلس الادارة وذلك رغم جميع المقتضيات - المخالفة