مرسوم رقم 67-91 ملغى

مرسوم رقم 67-91 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن انشاء لجنة دائمة لأمن الطرق 706

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 67-91

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-77

    « يلغى المرسوم رقم 67-91 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن إنشاء لجنة دائمة لأمن »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-77

    مرسوم تنفيذي رقم 91-77 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وتنظيمه وعمله. 423

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1388 الموافق 6 أبريل سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة لامن الطرق . - 1193

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.