المادة 3
تتألف اللجنة الدائمة لأمن الطرق من :
أ ) ممثلي الوزارات التالية ، المعينين بهذه الصفة من طرف كل واحد من الوزراء المعنيين بالامر :
وزارة الدفاع الوطنى ( الدرك الوطني ومصالح النقل ) ،
- وزارة الدولة المكلفة بالنقل ( النقل عبر الطرق والمراقبة والتنسيق ) ،
- وزارة الداخلية ( الامن الوطنى والحماية المدنية ) ، وزارة الانباء ، الجمعة 15 ربيع الأول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707
- وزارة التربية الوطنية ،
- وزارة الصحة العمومية ،
- وزارة الصناعة والطاقة ( المناجم ) ،
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
- وزارة الاشغال العمومية والبناء ( الطرق ) ،
- وزارة السياحة ، وزارة الشبيبة والرياضة .
ب ) ممثل بلدية الجزائر ( مصلحة السير ) ،
ج ) ممثل الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين .
يجوز للجنة أن تدعو للحضور فى جلساتها كل شخص تراه مفيدا لفحص المسائل الخاصة التي تناقشها