مرسوم رقم 67-91
· ج.ر عدد 51 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-91 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن انشاء لجنة دائمة لأمن الطرق 706
المادة 2
ان مهمة اللجنة هي دراسة كل التدابير التشريعية أو القانونية التي تهدف الى حصر عدد وخطورة حوادث السير على الطرق وتوجيه وتنسيق جميع النشاطات العمومية أو الخصوصية الرامية الى منع وقوع هذه الحوادث واقتراح ذلك على وزير الدولة المكلف بالنقل وعلاوة على ذلك تبدي اللجنة رأيها فى كل قضية تتعلق بأمن الطرق ووقايتها ، يشاورها فيها وزير الدولة المكلف بالنقل