مرسوم رقم 67-88
· ج.ر عدد 50 لسنة 1967
مرسوم رقم 88 67-88 67 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار الخضر اليابسة الجزائرية لموسم سنة 1967-1968 وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها . 701
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 9
تتسلم الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس ومن اللوبياء البيضاء اليابسة التي تم شراؤها مباشرة من المنتجين والموجودة تحت اليد فى نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر ، مكافأة من التمويل والخزن يحدد مبلغها ، المدفوع مرتين في الشهر ، كما يلي :
عن قنطار العدس : 37 ر . دج :
عن قنطار اللوبياء البيضاء : 45 . دج ..