الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 8
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن :
العدس واللوبياء اللذين تتسلمهما : الرسوم المشار اليها في المادة 7 من هذا المرسوم ، 2 عن جميع الكميات من العدس واللوبياء ، عند اعادة بيعها :
أ رسم التوزيع بالتساوى المخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم ..
ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلي :
عن قنطار العدس : 44 4 دج ، عن قنطار اللوبيا : 40 ره دج .
ب رسم التوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية ، ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى :
عن قنطار العدس : 10 دج ، عن قنطار اللوبياء : 15 دج .. 704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1378 ه