الباب الاول — اسعار الخضر اليابسة العدس
المادة 4
يحدد السعر الاساسي عند الانتاج ، لقنطار من اللوبياء البيضاء اليابسة والسليمة والنقية والتجارية من غلة سنة 1967 ب 140 دج ويخفض هذا السعر الى 125 دج فيما يخص النوع المدعو «كو كو » ، التخفيضات 1 - عن وجود شوائب :
السماح : 1 % ،
- ابتداء من 1001 % يخفض 25 ر . % من السعر الاصلي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ .
الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1378 ه. الجريدة الرسمية
2 - عن وجود حبوب ملونة او مفسدة ( حبوب غير ناضجة وحبوب مشطوفة وحبوب مقشرة وحبوب مكسرة وحبوب ملسوعة وحبوب متلفة ) :
السماح : 5 ٪ ( منها 1 ٪ على الاكثر من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات و 2 ٪ على الاكثر من الحبوب الملونة ) ..
- ابتداء من 1. ره ٪ ، يخفض 25 ر. % من السعر الاساسي عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غ .
- عن النسبة الكبيرة من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات :
ابتداء من 1. را % والى غاية 5 % يخفض 20 ر. % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ .
وفوق 5 % تعتبر الحبوب غير سليمة ولا تجارية ويسوى السعر بحرية بين المشترى والبائع .
عن النسبة الكبيرة من الحبوب الملونة :
- ابتداء من 2001 % ، يخفض 25ر0 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ .
ان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية تحسب بنصف | وزنها .
المادة ه : ان الحمص والجلبان والفول والباقلاة الصغيرة من غلة سنة 1967 تتسلمها الهيئات الخازنة الجزائرية التي تدفع تسبيقا للمنتجين الموردين وتدفع الى هؤلاء عند الاقتضاء تكملة وذلك تبعا لاسعار البيع التي تحصل عليها الهيئات الخازنة .
وفيما يخص دفع التسبيقات للمنتجين ، يجوز للهيئات.
المذكورة ان ترهن مخزوناتها لدى الصناديق الجهوية أو لدى الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني ولا يمنح الضمان الاحتياطي للمركز الجزائرى المهني للحبوب عن هذه المخزونات المرهونة