الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 10
يأخذ المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية و في شكل مداخيل ، عند الاقتضاء ، الفارق الموجود بين السعر الداخلي وسعر الخضر اليابسة المستوردة وذلك اذا كان هذا السعر الاخير ناقصا عن السعر الداخلي لاعادة البيع ..
وفى مقابل تلك المداخيل يتحمل عند الاقتضاء المكتب ما فضل من ثمن التكليف للخضر اليابسة المستوردة بالنسبة للاسعار الداخلية لاعادة البيع وما فضل من الاسعار الداخلية بالنسبة لسعر السوق الداخلية فى حالة التصدير .