الباب الاول — أسعار الحبوب الفسح الطرى
المادة 8
تدفع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، مباشرة الى المكتب المهني للحبوب وضمن الكيفيات المحددة في 698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1387 ه المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ما يلي :
1 ) عن جميع الحبوب التي تستلمها :
الرسوم المشار اليها في المادة 7 من هذا المرسوم .
الاتاوات المفروضة على المدخولات والمنصوص عليها في المادة من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959
2 ) عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها أو المقدمة للاستعمال :
الجزء من رسم التخزين الذي يتحمله المستعملون والمحدد مبلغه ب 40 ر. دج ، بموجب المرسوم رقم 67 85 المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه