الباب الاول — أسعار الحبوب الفسح الطرى
المادة 7
تستخلص عن كل قنطار من الحبوب تستلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، الرسوم التالية :
1 ) عن القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال يستخلص عن جميع الكميات المسلمة رسم اجمالي قدره 60ر . دج يتضمن :
1 ) الرسوم التى يتحملها المنتجون وهي :
رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج المحصل لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب .
ورسم قدره 20 ر. د ج مخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها ..
ب ) رسم التوزيع بالتساوى وهو الذي تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 10ر دج عن كل قنطار والمخصص لتسديد التعويضات الرامية الى مساواة تكاليف الهيئات الخازنة ، المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 .
ويستخلص علاوة على ذلك جزء من رسم التخزين الذي يتحمله المنتجون والبالغ 90 .. دج .