مرسوم رقم 67-87
· ج.ر عدد 50 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-87 مؤرخ فى 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها عن موسم سنة 1967-1968 693
الباب الاول — أسعار الحبوب الفسح الطرى
المادة 26
تتقاضى الهيئات الخازنة ) باستثناء الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والنقل ) عن مخزونات الحبوب من غلة سنة 1967 الموجودة تحت اليد في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر ، على الساعة 24 ، المكافآت التعويضية التالية وذلك الى غاية 31 يوليو سنة 1967 : 200 ر . دج عن كل قنطار من القمح الصلب ، 18ر. دج عن كل قنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال .