مرسوم رقم 67-87
· ج.ر عدد 50 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-87 مؤرخ فى 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها عن موسم سنة 1967-1968 693
الباب الاول — أسعار الحبوب الفسح الطرى
المادة 25
تدفع الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الطرى او القمح الصلب او الشعير من غلة 1967 ، المعاد بيعها قبل اول غشت سنة 1967 ، اتاوة تعويضية يساوى معدلها ، عن القنطار ، الزيادة الجارية مرتين في الشهر على الاسعار والمطبقة في زمن اعادة البيع .
تعتبر التسليمات المدفوعة الى مخازن التصفية والنقل زائدة على الكميات الخاضعة للاتاوات التعويضية المذكورة اعلاه ..