مرسوم رقم 67-87
· ج.ر عدد 50 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-87 مؤرخ فى 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها عن موسم سنة 1967-1968 693
الباب الاول — أسعار الحبوب الفسح الطرى
المادة 24
تتقاضى وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية SEMPAC) عن مخزونات الحبوب عند تاريخ 31 يوليو سنة 1967 مكافأة تعويضية يحدد مبلغها كما يلي :
للجمهورية الجزائرية 701 عن كل قنطار من القمح الصلب : 460 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى : 14 40 دج ، عن كل قنطار من الشعير : 14 40 دج ..