الباب الاول — أسعار الحبوب الفسح الطرى
المادة 22
تدفع مكافأة قدرها 4 دج للمنتجين الجزائريين عن كل قنطار من القمح الطرى من غلة سنة 1967 يسلمونه الى الهيئات الخازنة قبل اول اكتوبر سنة 1967 • تدفع كذلك مكافأة قدرها دينار واحد للمنتجين الجزائريين عن كل قنطار من القمح الصلب من غلة 1967 يسلمونها الى الهيئات الخازنة قبل اول اكتوبر سنة 1967 • يقتطع مبلغ هذه المكافأة من الموارد المدرجة في حساب الاستهلاك للمكتب الجزائرى المهني للحبوب .
ويقوم مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب بتحديد كيفيات دفع هذه المكافأة لذوى الحقوق .