الباب الاول — أسعار الحبوب الفسح الطرى
المادة 16
أن معدل المكافآت الاضافية المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمعدل ، تحدد ، بالنسبة الموسم سنة 1967-1968، كما يلى :
1) ا - المكافآت الاضافية المدفوعة الى الهيئات الخازنة ، عن الحبوب المحفوظة فى الاكياس ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، تؤدى كل خمسة عشر يوما وعن كل قنطار .
فيما يخص القمح :
2 . ر . دج عن الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1967 الى 29 فبراير سنة 1968 ،
3. ر . دج عن الفترة المتراوحة من أول مارس سنة 1968 الى 31 يوليو سنة 1968 ،
- 4. ر. دج عن الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت سنة 1968 وفيما يخص الشعير والخرطال :
- 2. ر. دج عن الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1967 الى 31 يوليو سنة 1968 ،
4. ر. دج عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول - غشت سنة 1968 ب أن معدل التعويض الاجمالي عن الدخول والخروج الممنوح فيما يخص القمح والشعير والخرطال يحدد ب .هر .
دينار جزائري عن القنطار .
يخفض هذا التعويض الى 25 ر . دج فى حالة شراء الحبوب.
من طرف الخازن ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه
2 ) ان معدل المكافآت التي تمنح للطحانين وصناع السميذ، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد كما يلى :
للطحانين :
25 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لخمسة عشر يوما ، الاتاوات التعويضات 70 را 90 را 10 ر2 230
55 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما ..
ولصناع السميذ :
- . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لخمسة عشر يوما ،
- 6 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما . ) أن معدل المكافآت الممنوحة لمستعملي الشعير تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد عن كل قنطار ب :
25 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لخمسة عشر يوما ،
55 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما .