الباب الاول — أسعار الحبوب الفسح الطرى
المادة 14
ان الزيادات الجارية مرتين في الشهر ، في سعر اعادة البيع والمنصوص عليها ، فيما يخص القمح الطرى ، في المادة 11 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد أسعار الدقيق تبقى مطبقة طيلة مدة موسم سنة 1967 – 1968 ، بقيمة تبلغ 2007 دج عن كل قنطار من القمح .
يقوم المكتب الجزائرى المهني للحبوب بالتحصيل أو بالدفع ضمن الكيفيات القانونية ، للاتاوات أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه ، وذلك عن كل قنطار يقدمه الطحانون وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولضمان التحصيل العادي للطحانين المتعلق بنفقات الخزن وبتمويل مخزوناتهم من القمح :
الاتاوات التعويضات 2007 1089 1071 1,53 135 17 را 99ر. 081 الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1378 ه الجريدة الرسمية الفترات من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1967 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1967، من 1 الى 15 يناير سنة 1968.
من 16 الى 31 يناير سنة 1968 من 1 الى 15 فبراير سنة 1968 من 16 الى 29 فبراير سنة 1968 من 1 الى 15 مارس سنة 1968 من 16 الى 31 مارس سنة 1968 من 1 الى 15 ابريل سنة 1968 من 16 الى 30 ابريل سنة 1968 من 1 الى 15 مايو سنة 1968.
من 16 الى 31 مايو سنة 1968 من 1 الى 15 يونيو سنة 1968 من 16 الى 30 يونيو سنة 1968.
من 1 الى 15 يوليو سنة 1968.
من 16 الى 31 يوليو سنة 1968