الباب الاول — أسعار الحبوب الفسح الطرى
المادة 13
ان الزيادات فى السعر والمكافآت عن حفظ الحبوب المخصصة للزراعة تطبق ، فيما يخص القمح والشعير والخرطال ، ابتداء من 16 غشت سنة 1967 .
غير أنه ، خلال النصف الثانى من شهر غشت والنصفين الاول والثاني من شهر سبتمبر سنة 1967 ، لا تدفع أية مكافأة تتعلق بحفظ الحبوب المخصصة للزراعة ، عن كميات القمح والشعير المسلمة من طرف المنتجين وبالنسبة لتسليمات القمح المتممة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1967 ، يحدد معدل المكافآت عن حفظ الحبوب المخصصة للزراعة ، باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1967.
كنقطة بداية المكافآت .
ان المكافآت عن حفظ الحبوب المخصصة للزراعة المتعلقة بتسليمات الشعير والخرطال التي تتم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1967 ، يجرى حسابها على أساس المعدل المحدد وذلك باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1967 كنقطة بداية المكافآت وذلك بعد خصم القيمة المتعلقة بنصفي الشهر ينتهى منح المكافآت عن حفظ الحبوب المخصصة للزراعة ، والمتعلقة بالشعير والخرطال ، فيما يخص التسليمات المتممة ابتداء من أول مارس سنة 1968 .