مرسوم رقم 67-82
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-82 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن الغاء محكمة بوخنيفيس
المادة 4
تحول المحفوظات وأصول الأحكام الموجودة لدى كتابة ضبط المحكمة الملغاة الى كتابة ضبط محكمة سيدى بلعباس .
المادة ه : سيبلغ قضاة وموظفو المحكمة ، كل بمفرده بتعيينهم في مراكز جديدة .