المادة 8
تبقى لمدة سنة صلاحية شهادة الوصف المهني المسلمة لمقاولة ما .
ويجب أن تتضمن الاشارة الى البيانات التي تسمح بتعريف المقاولة :
الاسم ،
- العنوان والمركز الرئيسى والمكاتب الأخرى ،
- الجنسية ، اسم المسير المسؤول ،
- رقم القيد في السجل التجاري ، رقم الاشتراك في صندوق التعويض ، 6 رقم الاشتراك فى صندوق الضمان الاجتماعي •
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 46 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
ان المراجع المقدمة يجب أن تتضمن على الخصوص بيان نوع ومبلغ الاشغال المنجزة ومكان وتاريخ انجازها وأسماء وعناوين المهندسين المعماريين والزبائن ، ويجب أن تكون هذه المراجع مرفقة بجميع المعلومات ذات الطابع التقني والتي من شأنها أن تسهل عمل اللجنة ، وكذا بالمعلومات المشار اليها في المادة 8 من المرسوم رقم 67-81 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والتي يتعين أن تضاف اليها الشهادات المسلمة من طرف صناديق المقاصة والمبين فيها عدد ساعات العمل المصرح بها طيلة الاثنى عشر شهرا السابقة لطلب التأهيل