المادة 6
تشتمل لجنة الوصف والتصنيف على :
ا - الكاتب العام لوزارة الأشغال العمومية والبناء ، رئيسا ،
2 - المفتش العام لوزارة الأشغال العمومية والبناء ، نائبا للرئيس ، 3 4 مدير الأشغال العمومية ، مدير الري ، مدير هندسة العمران والاسكان ، 4 ممثلين اثنين لمقاولات الأشغال العمومية والبناء المسيرة ذاتيا يعينان كل سنة من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ه ممثل للشركات الوطنية للأشغال العمومية والبناء ، يعين كل سنة من طرف وزير الأشغال العمومية والبناء ) 6 شخصيتان يعينهما كل سنة وزير الأشغال العمومية والبناء نظرا لكفائتهما ،
7 - المهندس الرئيس للعمالة التي يوجد فيها المركز الرئيسي للمقاولة التي تكون موضوع مداولات اللجنة