المادة 4
تهدف لجنة الوصف والتصنيف الى :
1 - تركيز ومراقبة المعلومات المتعلقة بأعمال مقاولات الأشغال العمومية والبناء وكفاءاتها المهنية والأعمال المرتبطة بها ، وعدد مستخدميها والأشغال التي تقدر على تنفيذها ضمن شروط تقنية مرضية .
2 - - التحقق من :
- أهلية المقاولات فى مختلف انواع النشاطات الصناعية المعنية كما ستحدد بقرار من وزير الأشغال العمومية والبناء المنصوص عليه فى المادة 5 أدناه بالنظر الى مراجعها المحققة وامكانياتها التقنية •
- • تصنيف المؤسسات تبعا للمعدل السنوى المجموع مستخدميها محسوب كما هو مقرر فى المادة 10 بعده ..
المادة . : يشمل اختصاص اللجنة جميع المؤسسات الصناعية المذكورة فى المجموعتين 33 و 34 من جدول النشاطات الاقتصادية المصادق عليها بالمرسوم رقم 59 534 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1959 والمشار اليه أعلاه - • سيحدد قرار من وزير الأشغال العمومية والبناء ، بعد استشارة اللجنة ، الجدول الجديد المتعلق بالمجموعتين 33 و 34 المشار اليهما أعلاه قصد مطابقتهما للظروف الوطنية الحالية