مرسوم رقم 67-81
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 81 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 تحدد بموجبه الشروط التي يمكن بمقتضاها لمقاولات الأشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء . 567
المادة 11
لا يجوز مراجعة شهادة الوصف المهني قبل مضي سنة من تاريخ تسليمها .
وتسلم الشهادة الجديدة ضمن نفس الشروط التي تسلم فيها الأولى .