مرسوم رقم 67-70
· ج.ر عدد 36 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-70 مؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه مبلغ المنحة 1 التعويضية للسكن المخصص لأعضاء البعثة الطبية الفرنسية في العمالات الصحراوية المقيمين في مدينة الجزائر 4810
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي