مرسوم رقم 67-66
· ج.ر عدد 36 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-66 مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن منح العقارات الكائنة في المناطق السياحية من طرف الدولة الى البلديات 478
الباب الثاني — شروط عامة المدة :
المادة 8
لا تتحمل الدولة بأى حال نتائج الحوادث التي قد تطرأ خلال مدة الامتياز عن استعمال الأملاك وذلك سواء فيما يخص الحوادث المسببة للأشخاص الذين يشغلون هذه الأملاك أو لغيرهم والأضرار المسببة للعمارات نفسها فيجب على البلدية أن تعقد لهذه الغاية جميع التأمينات التي تراها مفيدة