الباب الثاني — شروط عامة المدة :
المادة 7
تستمر البلدية فى ابرام العقود او تعقد عند اللزوم الحساب من يجب جميع الاشتراكات المتعلقة خصوصا بالماء والكهرباء وعند الاقتضاء بالغاز والتليفون وايجار جميع العدادات والاجهزة ويجب عليها ان تقوم بالتأمين ، على نفقتها ، لجميع العمارات الممنوحة وتجعلها مؤمنة دائما من الحريق ، و في حالة نشوب حريق يدفع الى الدولة التعويض الذي سيمنح عند الاقتضاء وهذا الشرط يجب ادخاله في وثيقة التأمين ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم عام 1387 ه المسؤولية :