المادة 6
يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 • هواري بومدين ♡ دفتر الشروط المتعلق بالعقارات الموجودة في المناطق السياحية والممنوحة من طرف الدولة للبلديات مقدمة :
يتضمن دفتر الشروط هذا تحديد الحقوق والالتزامات الخاصة بكل من الدولة والبلديات ولا سيما الشروط التي تستعمل ضمنها هذه البلديات ، تحت مراقبة الدولة المانحة العقارات ذات الطابع السياحي التي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386. ( 6 مايو سنة 1966 ) وتشمل هذه العقارات العمارات الجماعية والفردية المستعملة للسكنى أو للنزهة والتي توضع قائمتها بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير السياحة