الباب الثاني — شروط عامة المدة :
المادة 4
يثبت تسليم العمارات المشار اليها في المادة الأولى بمحضر يشترك فيه معتلق :
- عامل العمالة ، .
المدير الاقليمي لأملاك الدولة ،
- المندوب الاقليمي للسياحة ،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي .
يلحق بمحضر التسليم ما يلى :
- قائمة لجرد العمارات مرفقة عند الاقتضاء بما يناسبها من خرائط للموقع ورسوم بيانية توضح التركيب المدقق والمفصل لكل عمارة .
- بيان لحالة الأمكنة وبيان الأمتعة والأدوات والأثاث الموجود ، ويحرر هذان البيانان حضوريا بين السلطات المشار اليها أعلاه ويجب توجيه مجموعة كاملة من هذه الوثائق الى مصلحة أملاك الدولة قصد الايداع في السجلات المتعلقة بمشتملات أملاك الدولة ، ثم الى القابض البلدي ...
الضمان :
المادة ه : تحوز البلدية العقارات على الحالة التي تكون عليها حين تسليمها ولا يحق لها أن تطالب باي تعويض عن هيب خفي أو غلط في الوصف . يا صيانة العمارات :