مرسوم رقم 67-66
· ج.ر عدد 36 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-66 مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن منح العقارات الكائنة في المناطق السياحية من طرف الدولة الى البلديات 478
المادة 4
ان المجلس الشعبي البلدى يقوم بتسيير وبصيانة العمارات الممنوحة طبقا لمقتضيات المادة 158 من الأمر رقم 67-24 المؤرخ فى 7 شوال عام 1386 1 18 يناير سنة 1966 ) والمتضمن القانون البلدي .
المادة ه : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم