الباب الثاني — شروط عامة المدة :
المادة الأولى
يجب على البلدية أن تستعمل هذه الأملاك من غير أن تستطيع القيام بتغيير طبيعتها أو غايتها بأي وجه من الوجوه وعليها أن تمتثل للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل | ويجب عليها على الخصوص أن تقوم بتسيير هذه الأملاك تسييرا عاديا وان تسهر على حفظها وان تقوم على نفقتها أو الكلف من يقوم بالاصلاحات أو بتبديل العناصر المهدمة أو المعطبة سواء أكان التهديم أو المعطب ناتجا من الاستعمال الطبيعي أو من كل علة أخرى .
ويتحتم على البلدية بصفة خاصة أن تقوم أو تكلف من يقوم بالترميمات الايجارية وبالاصلاحات الكبرى المتعلقة بالصيانة والتي قد تتأكد ضرورتها خلال مدة الامتياز .
تحويل العقود :