مرسوم رقم 67-66
· ج.ر عدد 36 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-66 مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن منح العقارات الكائنة في المناطق السياحية من طرف الدولة الى البلديات 478
الباب الأول — موضوع المنح نوع الاملاك الممنوحة :
المادة الأولى
ان العقارات المخصصة للاستعمال السياحي تمنح للبلديات التي هي موجودة في دائرة اختصاصها تتضمن هذه العقارات العمارات الجماعية أو الفردية المستعملة للمسكنى أو للنزهة ولا سيما الفيلات والدور.
الكبيرة والأكواخ الموجودة على شاطىء البحر والبيوت الخشبية وغيرها الموجودة فى المناطق السياحية ، باستثناء التي تكون لازمة لتهيئة مجموعات سياحية .
تحدد قائمة الأملاك الممنوحة بموجب قرار وزاري مشترك.