المادة الأولى
ان العمارات الجماعية أو الفردية المستعملة للسكنى أو للنزهة والمشار اليها في المادة 2 من المرسوم رقم 63-476 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ فى 15 محرم عام 1386 (6 مايو سنة 1966 ) تمنح للبلديات التي تكون هي موجودة في دائرة اختصاصها وتستثنى من هذا المنح العمارات اللازمة لتهيئة مجموعات سياحية وهى العمارات التي يجب أن تبقى تحت تسيير الهيئة المكلفة بالاستغلال السياحي والتي تحدد قائمتها فيما بعد بموجب قرار مشترك من وزير المالية والتخطيط ووزير السياحة