الباب الرابع — أحكام مختلفة التعويضات الغير :
المادة 17
اذا لم تقم البلدية صاحبة الامتياز بالالتزامات المفروضة بموجب دفتر الشروط هذا ، فيمكن تقرير سحب الامتياز بعد توجيه الإنذار بموجب قرار من عامل العمالة .
ويمكن أيضا تقرير سحب الامتياز كله أو بعضه فى كل ازمان ، بموجب قرار وزاري مشترك وبسبب اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة • وعند ما ينتهى الامتياز ، لأي سبب كان ، تسترجع الدولة الأملاك الممنوحة . وعلاوة على ذلك تكون البلدية ملزمة بأن تتخلى للدولة مانحة الامتياز عن جميع التحسينات أو الزيادات التي تكون قد أنجزتها ، من غير أن تطالب بأي تعويض ، ما عدا في الحالة التي يكون السحب قد تسبب فيه توكيل التسيير الى المكتب الوطني الجزائرى للسياحة أو الى كل هيئة أخرى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
وفي جميع الحالات ، تهيأ ، بموجب قرار وزاري مشترك ، الوسائل المواجهة الالتزامات التي تكون قد عقدتها البلدية لأجل استغلال الامتياز . -