مرسوم رقم 67-66
· ج.ر عدد 36 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-66 مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن منح العقارات الكائنة في المناطق السياحية من طرف الدولة الى البلديات 478
الباب الرابع — أحكام مختلفة التعويضات الغير :
المادة 16
يمنع على البلدية صاحبة الامتياز كل تنازل كلى أو جزئي عن الأملاك الممنوحة ..
غير أنه اذا تقرر ، بسبب الاعتبارات الملائمة أو المصلحة العامة ، بيع بعض العمارات الممنوحة ، فان ادارة أملاك الدولة يكون لها وحدها الاختصاص المباشرة البيع طبقا للتنظيم.
الخاص بأملاك الدولة الجاري به العمل .
سحب الامتياز :