الباب الرابع — أحكام مختلفة التعويضات الغير :
المادة 14
تتحمل البلدية ، فى غير الحالة التي يلزم فيها الرجوع على من يجب ، جميع التعويضات التي يتعين دفعها للغير من جراء تنفيذ دفتر الشروط هذا .
تسوية النزاعات :
و المادة 15 : يجب على البلدية أن تجعل من الصعوبات التي اقد تحدث لها مع الغير ، قضية شخصية لأجل ممارسة حقها في التمتع بالأملاك الممنوحة .
ولا تتدخل الدولة فى أية دعوى قضائية يقيمها صاحب الامتياز أو تقام عليه من أجل استغلال الأملاك ولا يمكن بحال من الأحوال ولأي سبب كان توريط الدولة ولا دعوتها بصفة ضامن ، وحتى في الحالة التي قد يتم فيها .. التعدى على ملك الدولة يجب على صاحب الامتياز أن يكتب بذلك الى الادارة المختصة التي تبت في عاقبة النزاع .
ويختص المجلس الادارى التابع للمحكمة التي توجد العمارة في دائرة اختصاصها بكل نزاع ينشأ بين البلدية والدولة المانحة انتنازل عن الأملاك :