الباب الثالث — أحكام مالية الضرائب والتكاليف :
المادة 10
تكون البلدية ملزمة على وجه العموم بدفع الضرائب والتكاليف الأخرى المترتبة على استغلال الامتياز ، كما تكون ملزمة بأداء جميع حقوق الارتفاق التي يمكن أن تفرض حالا أو استقبالا ، خلال مدة الامتياز ، على العمارات الممنوحة ، كما يجب عليها أن تقوم خلال نفس المدة بتنفيذ جميع الأنظمة الادارية الموضوعة أو التي ستوضع وذلك بدون أي استثناء ولا تحفظ .
ويجب عليها أن تعارض كل اغتصاب وكل اعتداء على الأملاك وأن تخبر الإدارة بما قد يحدث من ذلك والا كانت هي.
الضامنة له والمسؤولة عنه ..
تركيز الايرادات :