مرسوم رقم 67-65
· ج.ر عدد 34 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-65 مؤرخ في 4 محرم عام 1387 - الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتعلق بسياقة الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية المشغلة على المحركات . 455
المادة 3
اذا ارتكب أحد سائقي الجرارات والآلات الفلاحية | المشار اليها فى المادة الأولى من هذا المرسوم ، مخالفة جسيمة لقواعد السير ومحققة من قبل موظف السلطة المختصة فتسحب منه فورا ونهائيا رخصة السياقة ولا يحق له بتاتا طلب منحه رخصة جديدة ، ويتعين عليه اذا اراد الاستمرار في سياقة مركبته في طريق عمومية النجاح في فحص من النصف A , A1 , B , C أو .D