مرسوم رقم 67-65
· ج.ر عدد 34 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-65 مؤرخ في 4 محرم عام 1387 - الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتعلق بسياقة الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية المشغلة على المحركات . 455
المادة 2
ان سائقي الجرارات والآلات المشار اليها في المادة 1 اعلاه يمهلون مدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لايداع طلبات الترخيص .