مرسوم رقم 67-65
· ج.ر عدد 34 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-65 مؤرخ في 4 محرم عام 1387 - الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتعلق بسياقة الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية المشغلة على المحركات . 455
المادة الأولى
أن سائقي الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية التي تشغل على المحركات والمنطبقة على الأوصاف | الواردة في المادة الفقرة 1 من قانون الطرق والذين لا يحملون رخصة السياقة من الصنف , Al , B , C , D , E يجب عليهم الحصول على اذن بسياقتها ليمكنهم التجول بها في الطريق العمومية