مرسوم رقم 67-64
· ج.ر عدد 33 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-64 مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن نشر الاتفاق التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفدرالية الكمرونية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 11 مارس سنة 1967 445
المادة 7
يسمح الفريقان المتعاقدان في نطاق القوانين والأنظمة السارية المفعول في كل من البلدين باستيراد وتصدير :
1 ) عينات البضائع وأدوات الاشهار المعدة لعقد صفقات وللدعاية معفاة من الرسوم .
ب ) الأشياء والبضائع المعدة للأسواق والمعارض الدولية والتغليفات المعدة للف البضائع ، والتغليفات المحتوية للأشياء المستوردة ، وتقبل هذه بصفة مؤقتة .