مرسوم رقم 67-63
· ج.ر عدد 34 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-63 مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن حل اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير المادى والتقنى لمؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية 454
المادة 2
تكلف رئاسة مجلس الوزراء (الكتابة العامة) بالتصرف فى الاموال والادوات التي اقتنتها اللجنة الوطنية وبتعيين تخصيصها الموقت او النهائي ..
الثلاثاء 15 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 وينقل الحساب رقم 378 المفتوح فى الخزينة باسم اللجنة الوطنية لاسم رئاسة مجلس الوزراء (الكتابة العامة)